قرار
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1396 الموافق 21 ديسمبر
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1396 الموافق 21 ديسمبر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.