قرار · ج.ر عدد 2 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1402 الموافق 24 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للصناعة المعدنية من أجل تنصيب مجالس العمال. 83

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.