المادة الأولى
تتكون المؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للصناعات المعدنية» من الوحدات التالية :
1 - وحدة المقر (الجزائر العاصمة)، 2 وحدة الصقالة (عنابة)، 3 وحدة البناءات الحديدية (عنابة)،
4 - وحدة الرافعات (بجاية)،
5 - وحدة كلفنة الصقالة الرويبة (الجزائر)، - 6 وحدة الصقالة النحاسية وادى السمار (الجزائر)، . 7-7. وحدة الهندسة المدنية - وادى السمار (الجزائر)، 8 وحدة عتاد الاشغال العمومية (الجزائر)،
9 - وحدة الاعمال الهندسية، حسين داى (الجزائر)،
10 - وحدة الميكانيك الثقيلة - الربوة الحمراء حسين حسين داي (الجزائر)، - II 12 - وحدة الصقالة - حسين داى (الجزائر)،
12 - - وحدة البلاستيك حسين داي (الجزائر)،
13 - الوحدة النحاسية (البليدة)، 84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه 14 وحدة الصقالة (وهران)، 15 وحدة الصقالة الخفيفة (وهران)
16 - وحدة التركيب بالحمين (الجزائر)، 17 وحدة الميكانيك الثقيلة - النحاسية تحت الضغط - حاسي عامر (وهران)، 18 وحدة الميكانيك الثقيلة والنحاسية - (عنابة)،
19 - وحدة صيانة العربات (عنابة)
20 - وحدة الاثاث الحديدي، والمبراد (سعيدة)، 21 وحدة التطريق على البارد - الطلاء - مليانة (الشلف)، 22 وحدة الصقالة الموحدة - عين الدفلى - (الشلف) .