قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 يتضمن تكليف بعض مديرى الخزينات للولايات بالمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها من طرف الآمرين بالصرف ال الثانويين 424
المادة 2
يكلف مدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير 1975 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر