قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 يتضمن تكليف بعض مديرى الخزينات للولايات بالمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها من طرف الآمرين بالصرف ال الثانويين 424
المادة الأولى
يكلف مديرو الخزينات للولايات الآتي بيانها، مؤقتا، بالمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها من طرف الأمرين بالصرف الثانويين لهذه الولايات : سعيدة ، تيارت ، تلمسان، بشار ، ورقلة ، مستغانم ، أدرار ، الاغواط ، تامنراست ، معسكر