الفصل الثاني — التزامات الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون › القسم الأول — تجاه المحبوسين
المادة 9
لا ينبغي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا :
– تشغيل المحبوسين لأغراض شخصية،
– قبول هبات أو أي مزايا أخرى مهما كانت طبيعتها من المحبوسين أو من أقاربهم أو معارفهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة،
– أداء أي خدمة أو شراء أو بيع أي شيء لحساب المحبوسين، وتسليم أو استلام مبالغ نقدية أو أي مادة خارج الحالات المحددة قانونا،
– ترخيص أو تسهيل أي اتصال ممنوع قانونا، بين المحبوسين أو بين هؤلاء والعالم الخارجي.