قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق في 6 نوفمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة قواعد أخلاقيات مهنة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الفصل الثاني — التزامات الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون › القسم الأول — تجاه المحبوسين
المادة 6
يجب على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون الالتزام بالحياد في معاملة المحبوسين، وعدم التمييز بينهم بسبب المولد أو العرق أو اللون أو الجنس أو الرأي أو السن أو اللغة أو الدين أو أي سبب آخر شخصي أو اجتماعي. ويسهرون على حماية واحترام حقوقهم الأساسية وأمنهم وسلامتهم وعدم المساس بكرامتهم.