الفصل الثاني — التزامات الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون › القسم الأول — تجاه المحبوسين
المادة 5
يلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون بعدم ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة تجاه المحبوسين، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ويجب على كل موظف شهد أفعالا من هذا القبيل، السعي إلى إيقافها بكل الوسائل المخوّلة له قانونا، وإخطار سلطته السلّمية بذلك فورا.
ويجب إعلام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، إذا كانت هذه الأفعال تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.