قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق في 6 نوفمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة قواعد أخلاقيات مهنة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الفصل الأول — مبادئ عامة
المادة 3
يؤدّي الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون مهامهم في إطار احترام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها والقوانين والتنظيمات المعمول بها.