قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق في 6 نوفمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة قواعد أخلاقيات مهنة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 31
يسهر مديرو المؤسسات العقابية ومديرو مؤسسات التكوين ورؤساء المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، تحت سلطة المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على احترام الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، للأحكام المنصوص عليها في هذه المدوّنة.