قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق في 6 نوفمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة قواعد أخلاقيات مهنة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 30
تسلّم نسخة من هذه المدوّنة إلى كل موظف من موظفي الأسلاك الخاصة بإدارة السجون.
وتعلق نسخة منها داخل المؤسسات العقابية والمصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ومصالح الإدارة المركزية ومؤسسات التكوين.