قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق في 6 نوفمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة قواعد أخلاقيات مهنة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الفصل الثالث — كيفيات أداء المهام
المادة 27
يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، ضمن الشروط المحددة في التشريع المعمول به، من حماية الدولة ضد التهديدات أو الاعتداءات أيّا كانت طبيعتها، التي يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم.