قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق في 6 نوفمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة قواعد أخلاقيات مهنة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الفصل الثالث — كيفيات أداء المهام
المادة 26
يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون من التكوين الذي يسمح لهم بتحسين وتحيين معارفهم المهنية بصفة منتظمة لمسايرة متطلبات الوظيفة، لاسيما عن طريق الإلمام بالقواعد القانونية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.