قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق في 6 نوفمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة قواعد أخلاقيات مهنة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الفصل الثالث — كيفيات أداء المهام
المادة 25
يجب على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون تبليغ رؤسائهم السلّميين والأجهزة المؤهلة بجميع أشكال الفساد التي يطّلعون عليها أثناء أو بمناسبة أدائهم مهامهم.