قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق في 6 نوفمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة قواعد أخلاقيات مهنة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الفصل الثالث — كيفيات أداء المهام
المادة 24
يجب على كل مسؤول سلّمي التأكد من أن مرؤوسيه يتوفرون على المعلومات والوسائل الضرورية 29 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 23 فبراير سنة 2020 م لتنفيذ الأوامر التي أعطيت لهم، والسهر على توفير الظروف المناسبة لذلك، وخصوصا من خلال ترقية الاتصال والتعاون بين المستخدمين في جميع المصالح.