قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق في 6 نوفمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة قواعد أخلاقيات مهنة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الفصل الثالث — كيفيات أداء المهام
المادة 22
تمارس السلطة السلّمية لإدارة السجون وإعادة الإدماج مهام القيادة. وهي مسؤولة عن الأوامر التي تصدرها، وعن تنفيذها ومتابعتها.
ويجب أن تكون أوامر السلطة السلّمية واضحة ومبررة، من أجل حسن تنفيذها.