قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق في 6 نوفمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة قواعد أخلاقيات مهنة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الفصل الثاني — التزامات الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون › القسم الثالث — تجاه الزملاء
المادة 21
يلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون بتعزيز الانضباط والاحترام فيما بينهم.