قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق في 6 نوفمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة قواعد أخلاقيات مهنة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الفصل الثاني — التزامات الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون › القسم الثاني — تجاه إدارة السجون
المادة 18
يلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، بالحفاظ على زيهم الرّسمي نظيفا وأنيقا وخاليا من التوابع غير الرّسمية.