قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق في 6 نوفمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة قواعد أخلاقيات مهنة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الفصل الثاني — التزامات الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون › القسم الثاني — تجاه إدارة السجون
المادة 17
يلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون بالسرّ المهني. وعدم كشف أو نشر المعلومات التي يطّلعون عليها أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم إلاّ في الحالات التي ينص القانون على خلاف ذلك.