قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق في 6 نوفمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة قواعد أخلاقيات مهنة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الفصل الثاني — التزامات الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون › القسم الثاني — تجاه إدارة السجون
المادة 16
لا ينبغي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا، قبول أو التماس امتيازات أو هبات أو مكافآت شخصية مهما كانت طبيعتها، من شخص طبيعي أو معنوي تربطه علاقة بمصالح السجون.