قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق في 6 نوفمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة قواعد أخلاقيات مهنة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الفصل الثاني — التزامات الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون › القسم الثاني — تجاه إدارة السجون
المادة 15
يلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف. ولا يمكنهم الإدلاء بأي تصريح مهما كانت طبيعته، إلاّ بترخيص من السلطة السلّمية. 23 فبراير سنة 2020 م