قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق في 6 نوفمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة قواعد أخلاقيات مهنة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الفصل الثاني — التزامات الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون › القسم الثاني — تجاه إدارة السجون
المادة 14
يمنع على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، اللجوء إلى الإضراب أو التحريض عليه أو التظاهر أو التوقف عن العمل وكذا اللجوء إلى أي شكل من أشكال الاحتجاج الجماعي أو أي سلوك فردي أو جماعي قد يؤثر على السير الحسن للمؤسسة العقابية ومصالحها .