قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق في 6 نوفمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة قواعد أخلاقيات مهنة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الفصل الثاني — التزامات الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون › القسم الثاني — تجاه إدارة السجون
المادة 12
يمتنع الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون عن استعمال الوسائل البشرية و/أو المالية و/أو المادية الموضوعة تحت مسؤولياتهم، لغايات غير مرتبطة بالخدمة أو لأغراض شخصية.