قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق في 6 نوفمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة قواعد أخلاقيات مهنة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الفصل الثاني — التزامات الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون › القسم الثاني — تجاه إدارة السجون
المادة 11
يجب على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون الامتناع عن القيام، فرديا أو جماعيا، بأي عمل أو تصرف من شأنه أن يمس بشرف المهنة وسمعتها، أو بالسير الحسن للمؤسسة العقابية وأمنها ومصالحها، أو يمس بكرامة المحبوسين، والابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير على سلوكهم وحسن تقديرهم للأمور أثناء تأدية مهامهم.