قرار
· ج.ر عدد 95 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 16 غشت سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مفتش. 8
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 16 غشت سنة 1998.
أحمد عطاف