قرار
· ج.ر عدد 95 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 16 غشت سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مفتش. 8
المادة الأولى
يفوض إلى السيد أحمد بودهري، مفتش الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.