قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 8 يونيو سنة 2008، يتضمن اعتماد الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية
المادة 7
تبت اللّجنة في الطعون المقدمة من طرف المتعاملين، وهذا في أجل 30 يوما، ابتداء من تاريخ تسليم الشكوى، ويبلغ قرار اللّجنة من طرف الرئيس إلى المتعامل المعني.