قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 8 يونيو سنة 2008، يتضمن اعتماد الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية
المادة 6
تستطيع اللّجنة أن توكل، كل مهمة أو عمل خاص لأحد أو بعض أعضائها، ويمكنها أن تستعين أيضا بأي شخص قادر على تنوير اللّجنة بحكم كفاءته ومساعدتها في مداولاتها.