قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 8 يونيو سنة 2008، يتضمن اعتماد الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية
المادة 5
تتداول اللّجنة بالاجماع ق در الإمك ان.
وفي حالة الخلاف، يلجأ رئيس اللجنة إلى الاقتراع، وفي هذه الحالة، تؤخذ قرارات اللّجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.