قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 8 يونيو سنة 2008، يتضمن اعتماد الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية
المادة 3
تزود اللّجنة بأمانة تقنية.
تتولى الأمانة التقنية المهام الآتية :
- تسجيل الطعون المقدمة،
- توجيه الاستدعاءات للأعضاء تحت توقيع رئيس اللّجنة،
- عرض الطعون المقدمة من طرف المتعاملين الاقتصاديين،
- إعداد محاضر الاجتماعات،
- جمع وحفظ كل الوثائق وكذا المعلومات اللازمة لتسيير اللّجنة.