قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 8 يونيو سنة 2008، يتضمن اعتماد الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية
المادة 2
تجتمع اللّجنة بمقر وزارة الصناعة وترقي ة الاستثم ارات باستدع اء م ن رئيسها.
يرسل استدعاء بكل الوسائل الملائمة إلى كل عض و من أعضاء اللّجنة سبعة (7) أيام قبل التاريخ المحدّد للاجتماع، في حالة الضرورة يمكن أن تقلص هذه المدة إلى ثلاثة (3) أيام.
تعرض ملفات الطعن المقدمة للجنة في اليوم نفسه من طرف أمين الجلسة، ويمكن أعضاء اللّجنة الاطلاع عليها.
يتم إعداد بطاقة ملخصة لكل طعن، وتسلم لأعضاء اللّجنة في اليوم نفسه.