قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 8 يونيو سنة 2008، يتضمن اعتماد الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية
المادة الأولى
تطبيقا للمادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-390 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم لجنة الطعن وسيرها.