قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1387. الموافق 19 ديسمبر : سنة 1967 يتضمن تأسيس اللجنة الاستشارية المكلفة بتسوية النزاعات المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء بطريق التراضي 41
المادة 4
تضع اللجنة نظامها الداخلي .
المادة ه : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 الامين خان وزارة التجارة