قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1387. الموافق 19 ديسمبر : سنة 1967 يتضمن تأسيس اللجنة الاستشارية المكلفة بتسوية النزاعات المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء بطريق التراضي 41
المادة 3
يتولى كتابة اللجنة موظف تابع للادارة المركزية يعينه مدير الادارة العامة