المادة 2
تتألف اللجنة من :
1 ) رئيس وهو :
السيد مصطفى بن باحمد ، رئيس غرفة بالمجلس الاعلى ..
2 ) أعضاء وهم :
1 ) ممثلون لوزارة الاشغال العمومية والبناء .
الرسميون :
السيد عبد الكريم بابا احمد ، مدير الإدارة العامة ، السيد محمد قرطبي ، مدير الاشغال العمومية ، السيد محمد بن بليدية ، مدير هندسة الماء والرى ..
النواب :
السيد محمد العقبي بن الأغا ، نائب مدير الميزانية والمحاسبة والصفقات ، السيد محمد بوضياف ، رئيس مكتب ، السيد عبد الرحمن شعاف ، مهندس ..
ب ) ممثلون للهيئات المهنية .
الرسميون :
السيد الطاهر العجوزى ، ممثل الاتحاد الجزائري للبناء ، السيد على بوشامة ، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ..
النواب :
السيد بيير لاكوان ، ممثل الاتحاد الجزائري للبناء ، السيد عكريش محمد ، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين .