قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1387. الموافق 19 ديسمبر : سنة 1967 يتضمن تأسيس اللجنة الاستشارية المكلفة بتسوية النزاعات المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء بطريق التراضي 41
المادة الأولى
تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في المواد من 152 الى 154 من الامر رقم 67-90 المؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه، تؤسس بوزارة الاشغال العمومية والبناء لجنة استشارية مكلفة بالبحث ، ضمن النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة من طرف هذه الوزارة ، عن العناصر المنصفة التي يمكن اتخاذها للوصول الى حل ودى ..