قرار · ج.ر عدد 4 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1387. الموافق 19 ديسمبر : سنة 1967 يتضمن تأسيس اللجنة الاستشارية المكلفة بتسوية النزاعات المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء بطريق التراضي 41

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.