قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى الجمارك
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992.
عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للجمارك عمر شوقي جبارة