قرار

قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ رابطة الرحمانية للزوايا العلمية ". 918

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.