قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1978
قرارات مؤرخة في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 سبتمبر سنة 1977 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 28
المادة الأولى
يفوض الى السيد قاضي بولر باق، نائب مدير الدراسات والاعلام الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .