قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 11 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح بلدية قسنطينة قطعة أرض تقتطع من ملكية دوبونو سابقا ، لتشييد مدرسة لفرس الاشجار 1910
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 11 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح بلدية قسنطينة قطعة أرض تقتطع من ملكية دوبونو سابقا ، لتشييد مدرسة لفرس الاشجار 1910
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.