قرار
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 أكتوبر سنة 1966 باعتبار شراء الارض الخاصة بالسوق الجديدة من أعمال المنفعة العمومية 1744 مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 أكتوبر سنة 1966 باعتبار شراء الارض الخاصة بالسوق الجديدة من أعمال المنفعة العمومية 1744 مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.