قرار

قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1395 الموافق 20 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص محكمة مليانة . 384

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.