المادة 8
يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 15 يونيو سنة 1972 عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام بوعلام بسايح الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 891 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 30 مايو سنة 1972 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي البلدي لولاية الجزائر ، رقم 301 المؤرخة في 7 ديسمبر سنة 1971 والرامية الى انشاء مؤسسة للاشغال العمومية والبناء - ان وزير الداخلية ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، وكاتب الدولة للتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المواد 57 و 58 و 90 منه ، وبمقتضى الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والخاص بالمخطط الرباعي 1970 – 1973 ولا سيما التقرير العام الملحق به ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 ، والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتنظيم وتسيير المؤسسة العمومية التابعة للولاية ، وبناء على برنامج سنة 1970 الكراسة رقم 4 قسم | التجهيزات الاساسية والمتضمن تسجيل العمليات المسماة انشاء المؤسسات العمومية للولاية ، وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي لولاية الجزائر رقم 301 بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1971 والرامية الى انشاء مؤسسة للاشغال العمومية والبناء ، يقررون ما يلى :