قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1972
قرارات مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 - يونيو سنة 1972 تتضمن حركة في أسلاك الشؤون الخارجية 889 الثانية عام قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 15 يونيو 1392 الموافق 20 يوليو سنة 1972 يتضمن احداث نشرة رسمية سنة 1972 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات ممثلى لوزارة الدفاع الوطني •
المادة 5
يجوز التصويت بالمراسلة فضلا عن الاعوان العاملين فى الخارج للاعوان الذين هم في وضعية الحاق أو في عطلة سنوية أو مرضية ، وترسل اليهم قائمة المترشحين وكذلك الظرف المستعمل في التصويت يدرج ، الناخب المصوت بالمراسلة ، بطاقة الانتخاب في غلاف بدون علامة خارجية ثم يغلقه ويدرج هذا الغلاف بدوره في غلاف آخر يحمل اسم ورتبة وتوقيع الناخب ومكان عمله .
يجب أن يصل هذا التصويت بالمراسلة الى المكتب المركزي للانتخاب قبل اختتام الاقتراع ، يوم 16 سبتمبر سنة 1972