قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري. 24
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يوافق على المقياس الجزائري الآتي :
- م ج 442 : المالط الهيدروليكي.
- الإسمنت العادي : التركيب المميزات ومعايير المطابقة.