قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق ه سبتمبر سنة 1969 يتضمن التخلي عن القطعة 10 ه الكائنة فى المساحة المنجمية التابعة للجمعية التعاونية 0 1336
المادة 2
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق ه سبتمبر سنة 001969 بلعيد عبد السلام