قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق ه سبتمبر سنة 1969 يتضمن التخلي عن القطعة 10 ه الكائنة فى المساحة المنجمية التابعة للجمعية التعاونية 0 1336
المادة الأولى
يقبل التخلى من طرف الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه « سوناطراك »
وشركة البترول الفرنسية بالجزائر « سوبيفال ، عن القطعة الكائنة في المساحة المنجمية التابعة للجمعية التعاونية .