قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق II سبتمبر سنة 1972 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للاشغال الاساسية والبناء بمخالفة استثنائية لتطبيق المدة الاسبوعية القانونية للعمل بورشتها الخاصة في فندق الاوراسي 1427
المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1392 الموافق 11 سبتمبر 1972 محمد سعيد معزوزي وزارة المالية