قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق II سبتمبر سنة 1972 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للاشغال الاساسية والبناء بمخالفة استثنائية لتطبيق المدة الاسبوعية القانونية للعمل بورشتها الخاصة في فندق الاوراسي 1427
المادة الأولى
يصادق على منح مخالفة استثنائية قدرها 20 صناعة اضافية للمدة الاسبوعية القانونية للعمل، الى الشركة الوطنية للاشغال الاساسية والبناء ) سوناتيبا ) في ورشتها بالاوراسي وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973.
يطبق هذا الاستثناء فقط على العمال الاختصاصيين ذوى الكفاءة او الكفاءة العالية ماعدا العمال الذين ليست لهم كفاءة