قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1401 الموافق 25 يناير سنة 1981 يتضمن تحديد اسعار منتجات الحديد والصلب . 229
المادة الأولى
يجرى بيع منتجات الحديد والصلب خلال نصف السنة الاول لعام 1981 وفقا للاسعار المحددة في جدول أسعار منتجات الحديد والصلب، النشرة الصادرة فى يناير سنة 1981 والتي تمثل ضبط الجدول المحدد في المرسوم رقم 77 – 118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 المشار اليه أعلاه.