قرار

قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1384 الموافق 26 فبراير سنة 1965 يعين بموجبه بصفة مؤقتة سمسار ملاحي . 256

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.